173

يعني أنه يجوز في أجل الكالئي وهو دين الصداق إذا وقع ونزل أن يكون من ستة أشهر فأقل من يوم العقد إلى عشرين سنة وذلك بحسب أمور ثلاثة وهي قلة المهر وكثرته وكبر الزوجين وصغرهما وعلو القدر وضعته فإن زاد على العشرين لم يفسخ حتى يبلغ خمسين فإذا بلغها فسخ قبل الدخول وثبت بعده وهو ما رجع إليه ابن القاسم كما في نقل المواق خلاف ما في بعض الشراح أنه رجع إلى الأربعين قاله الزرقاني. واعلم أن قوله وأجل الكوالئي البيت يتضمن شرطا من شروط الصداق بطريق المفهوم وهو أن يكون الصداق حالا أو إلى أجل غير بعيد جدا (تنبيه) من شرط الصداق أيضا أن لا يكون مغصوبا علماه وأن لا يكون مع بيع أو قرض ونحوهما على المشهور. وأن لا يتضمن إثبات النكاح رفعه كدفع العبد في صداقه نفسه أن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها إذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج ملكها كما مر وذلك لتنافي أحكام الملك للزوجية فهي تطلبه بحقوق الملك ومن جملتها رفع # درجتها عليه وهو يطلبها بحقوق الزوجية ومن جملتها رفع درجته عليها قال الله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} ويلزم رفع الصداق على تقدير ثبوت الملك فيكون النكاح خاليا من الصداق فيفسخ قبل البناء وبعد البناء تملكه ويفسخ النكاح أيضا إذ هو من الأنكحة الفاسدة إن كان قد أصابها ويلحق به الولد على المشهور. وأن لا يقترن به شرط ينافيه كما سيأتي في ذكر الشروط التي تقع في النكاح وقد نظمتها فقلت

شرط الصداق كونه مثل الثمن ... وربع دينار أقله اعلمن

مجردا من كثرة التغرير ... وعقد مثل البيع في المشهور

وكونه ملكا وبالحلول ... أو آجلا حد بدون طول

وخاليا من الشروط المفسده ... وغير رافع له إن أثبته

وسيأتي الكلام على ما ينبني على الأنكحة الفاسدة من فسخ وغيره في فصل فاسد النكاح إن شاء الله تعالى (تنبيه) يجب على الزوج نصف الصداق إذا طلق قبل البناء كما يأتي ويتكمل بوطء أو التمكين منه وإن مجبوبا وسواء كان الوطء حلالا أو حراما كان في الفرج أو في الدبر وإقامة سنة إن بلغ وأطاقت الوطي ولو لم يطأها ولا تلذذ بها وبموت أحدهما قبل البناء إن سمى صداقا بخلاف التفويض فلا شيء فيه بالموت قبل البناء وقبل الفرض (والركن الخامس) الولي وقد شرع الناظم في بيانه فقال

* * *

(فصل في الأولياء ومن له الولاية)

صفحه ۲۶