171

يعني أن كل ما يصح ملكه يصح أن يكون مهرا إلا إذا كان فيه غرر كثير كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها أو جلد أضحية لأنه لا يجوز بيعه أو عقد بألف وإن كانت له زوجة فالفان فسخ قبل البناء للشك الواقع في قدر الصداق وثبت بعده بصداق المثل لأنه نكاح بغرر. وفي المختصر مع مزج الزرقاني الصداق كالثمن في مقابلة السلعة إثباتا ونفيا فيشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معا وما في موانعه كوقوعه بخمر أو خنزير ولو كانت الزوجة ذمية أو مجهول ويغتفر فيه من يسير القدر ما لا يغتفر في الثمن لجوازه بشورة وبصداق المثل اه وإنما اغتفر فيه ذلك لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع لأنه مبني على المشاحة فلا يجوز # فيه الغرر مطلقا والله أعلم (فرع) إن وقع النكاح بقلة خل حاضرة مطينة فإذا هي خمر ثبت النكاح وعليه مثل الخل كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فلها مثله غير معيب إن وجد وإلا فبقيمته ترجع. وإن وقع بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح أيضا لكن إن رضياه فلعلها تقول لم أشتر خلا إن كرهت أو هو يقول لم أبع منك خلا إن كره النكاح. وقوله

(والمهر والصداق ما قد أصدقا ... وفي الكتاب بالمجاز أطلقا)

يعني أن القدر الذي يبذله الزوج لزوجته في النكاح يسمى مهرا ويسمى صداقا وقد زيد عليهما ثمانية وهي الفريضة والحباء بالكسر والمد والنحلة بكسر النون والنفقة والأجر والعقر بضم أوله وسكون ثانيه والطول بفتح الطاء والعليقة ومعناها واحد كما في شفاء الغليل لأبي الحسن وغيره وقد نظمتها فقلت

اعلم هداك الله للفلاح ... أسماء ما يبذل في النكاح

مهر صداق وفريضة حبا ... ونحلة نفقة دع الصبا

عليقة أجر وعقر يا فتى ... ثمت طول عدها عشرا أتى

وأما إطلاق الصداق على الكتاب الذي هو الحجة المتضمنة لشهادة الشهود على النكاح فهو مجاز. وقوله أصدقا وأطلقا بالبناء للنائب والفهما للإطلاق (تنبيه) قال ابن عات في طرره وقد سئل عن شراء الرق يكتب فيه الصداق وأجرة الكاتب على من تكون قال على الذي يتوثق لنفسه وهو ولي المرأة اه ونقل بعض القرويين مثله عن الوانوغي قال ولابن سها خلافه (قلت) والذي عليه عمل تونس أن الزوج هو الذي يشتري الرق ويعطي أجرة الكاتب ويأخذها وإذا احتاجت الزوجة إلى نسخة أخذتها وأعطت جميع ما يلزمها وأما أحر وثيقة سبب الأيم أو اليتيمة وكذا أجرة العون الذي يبلغ إذن القاضي للشهود فإنها لا تكون على الزوج بل على الزوجة إلا بشرط كما في البرنامج ثم قال

صفحه ۲۴