102

يعني أن المرأة إذا كانت غير متبرجة بأن كانت مخدرة وهي المستترة في بيتها بحيث لا تخرج نهارا تخرج لليمين ليلا فيما ادعت به وهو المال الذي له بال وأقله ربع دينار كما مر كذلك إذا ادعى عليها وحلفت في أقرب المساجد إليها أن كان جامعا وظاهره أنها تخرج للحلف ليلا سواء كانت لا تخرج إلا ليلا ولا تخرج أصلا لا ليلا ولا نهارا أو هو كذلك على أحد قولين والذي عليه العمل أنها إذا كانت لا تخرج نهارا وسواء كانت تخرج ليلا أم لا حلفت في بيتها كالمريضة وكذا إذا كان الحق أقل من ربع دينار ولا فرق في هذا بين التي تخرج وبين التي لا تخرج فيرسل القاضي لها من يحلفها في بيتها بمحضر من له اليمين متباعدا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين إذا كان رجلا وامتنعت هي أو زوجها من اطلاعه عليها حيث كانت مخدرة وبه القضاء وقيل لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي فيكون على وجه النيابة عنه أما المرأة التي تخرج نهارا وهي مفهوم قوله غير من تبرج فحكمها حكم الرجل تخرج فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد وقوله غير بالرفع فاعل تخرج وتبرج بفتح التاء والراء المشددة وأصله تتبرج فحذفت إحدى التاءين وأصل التبرج في اللغة إظهار الزينة والمراد هنا من لا تخرج نهارا أصلا (تنبيهات الأول) أن لم يكن للقوم جامع جلبوا إلى الجامع الذي على قدر مسافة الجمعة من منازلهم لأنهم ممن لهم جامع حكما وإلا حلفوا في مواضعهم حيث كان التغليظ بالمسجد من حق # الخصم فله أن أن يحلفه بغير مسجد كل ذلك بحضرة خصمه فإذا حلفها بحضرة عدلين فقط فإنها لا تجزئه ويعيدها بحضرته إذا لم يتغيب عنها بعد الحكم له بها وإلا أقام له القاضي وكيلا يقتضيها أن طلب من توجهت عليه تعجيلها لأن القول قول من طلب تعجيل اليمين من الخصمين لا من طلب تأخيرها إلا لغرض فإنه يؤجل ثلاثة أيام كما تقدم في الآجال عند قول الناظم

والمدعي أن له ما يدفع ... به يمينا أمرها مستبشع

وكذا لوقت تغلظ فيه على ما يأتي (الثاني) قال الحطاب قال القرافي في كتاب الدعاوي عن بعض القرويين إذا ادعى أحد المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم فليس عليه أن يحلفه في الجامع لأن كل واحد غنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن كل واحد عليهم درهم ونصفه وهو كفيل بالثاني فالثلاثة على كل واحد منهما (الثالث) قال لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة لا يستطيع الخروج معها لا راجلا ولا راكبا فإنه يحلف في بيته على الحق حينئذ وسيأتي حكم التغليظ بالزمان ثم أخذ يتكلم على كيفية الحلف فقال

(وقائما مستقبلا يكون ... من استحقت عنده اليمين)

يعني أن من وجبت عليه اليمين في الجامع فإنها تغلظ عليه أيضا بأن يحلفها قائما مستقبلا على ما جرى به العمل وقيل يحلف كيفما تيسر له وليس به عمل وقيل بالقيام لا بالاستقبال والله أعلم وقوله

(وهي وإن تعددت في الأعراف ... على وفاق نية المستحلف)

صفحه ۱۴۰