التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Khalil ibn Ishaq al-Jundi d. 767 AH
128

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

پژوهشگر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرها

وقال الخَطَّابِيُّ: إنما فَعَلَ ذلك لِعِلَّةٍ به لم يَقْدِرْ على الجلوسِ معها، وكانت العربُ تَستشفي به مِن وَجَعِ الصُّلْبِ؛ ولذلك قال بعضُهم: بَوْلَة في الحمَّامِ قائمًا خَيْرٌ من فِصَادَةٍ. وقيل: إنما فَعَلَه النبيُّ ﷺ لقُرْبِ الناسِ منه، والبولُ قائمًا يُؤْمَنُ معه خروجُ الصوتِ. وقيل: إنّما فَعَلَه لأنه خاف متى جَلَسَ أن يكون في السباطةِ نجاسةٌ فيَتَنَجَّسُ ثوبُه. وقوله: (وَإِدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ) أي: فيُستحبُّ أن يُدِيمَ السترَ إلى الجلوسِ؛ لأنه أَبْلَغُ في السترِ. وقوله: (وَلا بَاسَ بِالْقِيَامِ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رَخْوًا) مُقَيَّدٌ بالبولِ، أما الغائطُ فلا يجوز إلا جالسًا. وقد قسَّم بعضُهم موضعَ البولِ على أربعةِ أقسامٍ: إن كان طاهرًا رِخْوًا جاز القيامُ، والجلوسُ أَوْلَى لأنه أسترُ. وإن كان صَلْبًا نجسًا تَنَحَّى عنه إلى غَيْرِه. وإن كان طاهِرًا صَلْبًا [٢١/أ] تَعَيَّنَ الجلوسُ. وإن كان نَجِسًا رِخوًا بال قائمًا؛ مخافةَ أن تَتَنَجَّسَ ثيابُه. وَلا يَتَكَلَّمُ قالوا: إلا إِذا خَشِيَ فَوَاتَ مالٍ أو نَفْسٍ. وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا إِلا لِمِرْحَاضٍ مُلْجَأً إِلَيْهِ بسَاتِرٍ أَوْ غَيْرِهِ لقوله ﷺ: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أو بَوْلٍ، ولكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" أخرجه البخاري ومسلم.

1 / 130