332

تتمة الحدائق الناضرة

تتمة الحدائق الناضرة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

مناطق
بحرین

وفي النافع قطع بكونه وصية، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.

وصحيحة ا بن مسكان (1) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت ".

وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال:

هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ".

وموثقة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟

قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض ".

وصحيحة محمد بن مسلم (4) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:

المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".

وصحيحة معاوية بن عمار (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال:

هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها ".

وخبر أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع

صفحه ۳۴۱