============================================================
ان الوصي إذا اشترى مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته أو باع مال نفسه من الصبي بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل لم يجز بالاتفاق فإن قيل لو استأجر عبدا للخدمة لم يكن له أن خرجه من البلد، وإن كان الأذن مطلقا قيل له إنما يملك استخدام بالنهار دون الليل فلم يكن الأذن مطلقا عاما.
واللفظ إذا استثني من العموم جمل على أخص المنصوص فإن قيل العبد المأذون والصبي والمكاتب لا يجوز إصطناعهم فما جاز البيع من هؤلاء بمحاباة وفيها إصطناع معروف قيل له موضوع العقد الإسترباح والمحاباة معدول بها عن موضوعها والعبرة لوضوع العقد لا للمعدول بها عن سننها ألا ترى أن هؤلاء لو اعتقوا عبدا على مال لم يجز وإن كان بأكثر من قيمته لأن موضوع العتق اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة معدول بها عن موضعها، فالعبرة للموضوع دون المعدول بها. وكذلك لو وهب واحد من هؤلاء بشرط العوض الكثير لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن موضوع الهبة الإصطناع فاعتبر موضوعها.
أصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني ادم وعند أبي حنيفة يدرج فيها بشرط السلامة كما تقول
صفحه ۴۰