============================================================
اذا وكل وكيلا يبيع عبدا له بعينه ولم يسم له ثمنا فباعه الوكيل مع عبد لنفسه جاز عند آبي حنيفة سواء كانت حصة عبد الموكل من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن تكون حصته من الثمن مقدار قيمته أو نقصانا يتغابن الناس في هشله.
اذا وكل وكيلا ببيع عبده وأمره أن يأخذ بثمنه رهنا فباع وارتهن بثمنه رهنا قليلا أو كثيرا جاز عند أبي حنيفة وعندهما و وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن يكون الرهن مثل ثمن العبد او أقل مما يتغابن الناس في مثله فلو قال بع وارتهن رهنا وثيقا فارتهن رهنا وحط حطا لم يتغابن الناس في مثله لم يجز بالإتفاق.
إذا وكل طالب القصاص وكيلا بالصلح فصالح على قليل او كثير جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز الا أن يكون نقصانا يتغابن الناس في مثله(1) ولو وكل المطلوب (1) في المسألة غموض توضيحه أن المطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلا بالصلح ولم يسم له شيئا فصالح وزاد على الدية فإن ضمن هذا الوكيل المال جاز الصلح ولزمه المال ثم إن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها لزمت الوكل وإلا لا وإن لم يضمن فعند أبي حنيفة يلزم الموكل ما صالح عليه الوكيل سواء كانت الزيادة مما يتغابن في مثلها أو لا وعندهما لا يجوز إلا أن كون الزيادة يسيرة ومنه يعلم وجه إتصال هذه المسألة بالقاعدة السابقة.
(كما في الخزانة للأكمل).
صفحه ۳۶