============================================================
ولحقت بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها الحالف عند أبي حنيفة وأاي عبد الله رحمة الله تعالى عليهما لا تعتق، لأن هذه الأشياء لا تراد بهذه الألفاظ والشليء يدخل تحت اللفظ من طريق العموم لا يجعل كالمخصلص به، وعندهما تعتق ويجعل كالمخصص به . ولو قال إن ارتدت عن الإسلام ولحقت بدا الحرب وسبيت ثم اشتريتها تعتق بالإتفاق.
اذا قال الرجل لامرأته الت علي كأمي ولا نية له فإنه يصير م ظاهرا عند أبي حنيفة . وذلك إن ظهر الأم إنما يدخل بطريق العموم فلا يجعل كالمخصصل به وعندهما يصير مظاهرا.
اذا قال آخر عبد اشتريم فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر عند أبي لحنيفة من وقت الشراء وعندهما يعتق قبل الموت بلا فصل لأن امعنى قوله آخر عبد اشتريه أي لم اشتري عبدا آخر بعد أن اشتري هذا الثاني فهذا الثاني حر: ولو قال هكذا عتق الثاني قلل الموت بلا فصل . كذلك هذا إذا دخل في عموم كلامه وكذلك هذا الجواب في الطلاق.
اذا أوصى الرجل إلى واصي لا يعقل فصار عاقلا بعد موت الموصى لم تجز الوصية إليم عند أبي حنيفة لهذا المعنى وعندهما وعند أبي عبد الله الوصية) جائزة، ذكر هذه المسألة في كتاب الوقف.
25
صفحه ۲۵