============================================================
شربه عند أبي حنيفة لأنا تيقنا كونه حلالا، ولا يترك اليقين بالشك. وعندهما وعند أبي عبد الله لا يحل شربه.
ان الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة لأنا تيقنا كونه حراما وتشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين بالشك، وعندها يحل شربها .
ن الأصل عند أبي حنيفة إن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص كما إذا كان له ثلاثة أعبد فقال أنتم أحرار إلا سالما، فإنه يصح الإستثناء ولو قال سالم حر وبزيع حر ومبارك حر إلا سالما، فإنه لا ودانم يصح . فكذلك هؤلاء كذا إلا بزيعا فإنه لا يصح. وعندهما ما داه ورسم رودريتناوله اللفظ من طريق العموم فهو كما يتناوله اللفظ من طريق 1 م نزده النض والخصوص وعلى هذا مسائل منها : ان الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى السجد الحرام عند أبي حنيفة لا يلزمه شيء ما يتناوله العموم ليس يجعل كالمخصص فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموما فليس كما يتناوله نصا، وعندهما يلزمه إما حجة أو عمرة ويجعل كالمخصص به لأن البيت يدخل في الحرم ذكرا عموما فصار كذكره إلى بيت الله تعالى نصا وخصوصا.
اذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي هذا الثوب إلى الحرم
صفحه ۲۲