============================================================
البي الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى و في سائر المكيلات والموزونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس وكذا نظائره الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة قال: من مسائله آن السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطىء بلك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه م إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث: أصل إن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم الي قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه قال : قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا اذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد صلاته أو قيل أكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو
صفحه ۱۷۲