151

============================================================

وابو يوسف في رجل قطع يد رجل مسلم عمدا أو خطأ ثم ارتد العياذ بالله تعالى المقطوعة يده ثم أسلم ثم سرى ذلك القطع إلى النفس فمات آنه يجب عليه دية كاملة وعند محمد عليه أرش اليد ولا تجب عليه دية كاملة .

أصل في المقادير التي لا يسوغ الإجتهاد في إثبات أصلها ان الدلالة متى اتفقت في الاقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه وعلى هذا مسائل منها: ان حريم بثر الناضح أربعون ذراعا عند أبي حنيفة لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير لأن الإشتباه وقع في إثباته وعندهما في حريم بثر الناضح ستون ذراعا.

ان عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم من الغنيمة لأن الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في الزيادة فأخذنا بالأقل من المداير وعندهما للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم: ان تكبيرات الأعياد عند أبي حنيفة سبع تكبيرات أخذ بقول عبد الله بن مسعود لأن الروايات قد اتفقت في الأقل الذي أخذ به عن عبد الله بن مسعود واضطربت في الزيادة فاعتمد آبو 151

صفحه ۱۵۱