============================================================
من تزوج إمرأة وأخبرته إمرأة ثقة أن بينهما رضاعأ لم تحرم عليه وله التمتع لأن إباحة التمتع بها من خصائص هذا الملك فلما لم ينتقض هذا لم ينتقض ما هو من خصائصه، ولم تثبت الحرمة، وليس هذا كمن اشترى لحما فأخبره ثقة أنه ذبيحة مجوسي لم يل أكله لأن إباحة الأكل ليس من خصائص الملك لأنه ينفرد اباحة الأكل عن الملك إلا ترى أنه إذا أباح إنسان له أكل لحمه حل له الأكل، ولو أباح له الإستمتاع بجاريته لم يحل له، فثبت ان الوطىء من خصائص الملك والأكل ليس من خصائص الملك وعند الإمام الشافعي لا يسعه أن يقربها. وعلى هذا قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الباغي إذا قتل مورثه وزعم أنه قتله بالتأويل وهو في الحال على تأويله لم يحرم ميرائه لأنه لم يتعلق بهذا القتل شيء من خصائص أحكام القتل بدليل أنه لم يجب بهذا القتل لا قصاص ولا كفارة ولا دية فصار كموته حتف أنفه وعند أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي لا يرث. وعلى هذا قال علماؤنا في الصبي إذا قتل مورئه عمدا انه لا يحرم الميراث لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص أحكام القتل فلا يتعلق به حرمان الإرث وعند الإمام الشافعي لآيرث. وعلى هذا قال علماؤنا إن الصبي إذا قتل قتيلا عمدا جب الدية على العاقلة لأنه لم يتعلق بقتله شيء من خصائص العمد فصار كقتله خطأ وليس هذا كالأب إذا قتل إبنه لأنه
صفحه ۱۴۲