============================================================
ان القطع مع الضمان لا يجتمعان في باب السرقة عندنا لأنه لو ضمن السارق يملك العين المسروقة واستند ملكه إلى وقت أخذ فيقع القطع على ملك نفسه وعند الإمام القرشي أبي عبد الله يجتمعان ويمكن أن يعرف من هذا الأصل أن هبة العين المسروقة من السارق تسقط عنه القطع عندنا لأنه ملكه السارق بالهبة واستند ملكه إلى وقت أخذ المال فلو قطع لقطع في ملك ن فسه وعند الإمام الشافعي لا تسقط القطع إذا وهب للسارق العين المسروقة بعد المرافعة فإن قيل هلكه بعقد الهبة لا بفعل السرقة قيل له العارض فيما يندرىء بالشبهة كالموجود ابتداء.
إن لا ضمان على قاطع الطريق فيما أتلف عندنا وعند أبي عبد الله يضمن: أن لا عقر على من استولد جارية ابنه عندنا لأنه لما ضمن القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطء فصار واطئا بملك نفسه فلا يضمن العقر بخلاف الجارية المشتركة لأن هناك ضمن باستحداث الملك لا بالوطء لان الوطء تصرف والتصرف في الجارية لا يوجب الضمان كالاستخدام وإن كان لا يحل الوطه كجارية وطئها وهي حائض أو في غير ملكه وعند الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي يجب العقر ومنها.
لا يجتمع المهر والحد بالزنا في الجارية المغصوبة عندنا لأنا اوجبنا المهر فيملك الواطىء منفعة البضع بسبب المهر فلو
صفحه ۱۱۶