47

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

پژوهشگر

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

فرعٌ:

المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، ولا الخوف، ولا الوحل. وقال جماعة [من أصحابنا]: يجوز بالمرض والوحل، فممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه.

قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض، ظاهر مختار. فقد ثبت في ((صحيح مسلم)) أن النبي ﷺ جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر))(١).

وقد حكى الخطابي عن الشاشي الكبير، عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام النووي في ((الروضة))(٢).

قال الشيخ العلامة ابن حجر المكي في ((التحفة شرح المنهاج)): ولا يجوز الجمع لوحل ومرض. وقال كثيرون: يجوز، واختير جوازه بالمرض تقديماً وتأخيراً ويُراعى الأرفق. انتهى المقصود من ((التحفة))(٣).

وفيها - أيضاً -: ضبط جمع متأخرون المرض - هنا - بأنه ما يشق معه فعل كل فرضٍ في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه.

(١) ((صحيح مسلم)) برقم (٧٠٥).
(٢) ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١ ط. دار الكتب).
(٣) ((تحفة المحتاج)) (٤٠٤/٢).

47