Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
١٤٧ - وان الاختيار في الصعود و النزول الي المالك .
= (ع) ذكر في ((التنبيه)) في الأوقاص التي بين النصب قولين أحدهما: أنها عفو، والثاني: أن فرض النصاب يتعلق بالجميع. ولم يرجح منهما شيئاً. ص٣٨. وذكر في ((المهذب)) القولين، ولم يرجّح أياً منهما. ١٥٢/١.
ما صححه ((المصنف)) هنا من أن الأوقاص عفو، هو الراجح في ((المجموع))، وقال: هو الأصح عند الأصحاب، وهو نص ((الشافعي)) في ((القديم))، وأكثر كتبه الجديدة ٣٥٤/٥، وفي ((الروضة)): الأظهر أنها عفو ٢٢٣/٢.
وليست في ((المنهاج)). دليل القول الراجح: أنه وقص قبل النصاب، فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولى من الإبل. المهذب ١٥٢/١.
قال ((الماوردي)) في ((الحاوي)): في الوقص - وهو ما بين النصابين - قولان: أحدهما، وبه قال في القديم والجديد أن الشاة تؤخذ عن الخمس والوقص الزائد على ذلك. جـ٣ ورقة ٢٢٣. فهذا يعني أن الوقص عفو. وقال صاحب ((إعلام النبيه)): وفي الأوقاص التي بين النصب قولان، أحدهما: أنها عفو وهو الأصحّ. ورقة/٢٣ - وقال ((المزني)): الواجب في الزكاة يتعلق بالنصاب فقط، والأوقاص عفو. انظر: ((بحر المذهب)) ٩/٤، و((شرح المختصر)) ((لأبي الطيب الطبري)) جـ٢ كتاب الزكاة، ((فتح العزيز)) ٥٤٨/٥، ((أسنى المطالب)) ٣٦٥/١، ((المختصر)) ١٩٠/١.
(١٤٧) (ع) إذا فقد السن الواجبة، کمن وجبت علیه جذعة أو حقة أو بنت لبون ولیس عنده إلّ ما هو أقل منها بسنة، أخذ منه السن الأقل مع شاتين أو عشرين درهماً، وإن لم يكن عنده إلّ ما هو أعلى منها بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدق - الذي يجبي الصدقة - شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجب عليه فرض، ووجد فوقه فرضاً، وأسفل منه فرضاً فلمن الخيار في الصعود . - إعطاء الأعلى - والنزول - إعطاء الأسفل -؟.
جزم في (التنبيه)) بأن الإختيار في الصعود والنزول إلى المصدِّق. ص٣٩. وأشار في ((المهذب)) إلى أن الخيار للمالك. ١٥٤/١.
وما رجّحه في ((التصحيح)) من كون الخيار للمالك، قال في ((شرح =
193