Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Correction of Al-Tanbih
النووی (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
١٣٣ - والصواب أنه إذا تعلق بعين المال حق كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، قُدِّم على كفنه، وسائر مؤن تجهيزه.
(١٣٣) (ع) أُطلق في ((التنبيه)) القول بأن تكفين الميت يجب في ماله مقدماً على الدين والوصية. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٦/١.
ما رجع (النووي)) في (التصحيح)) باستثنائه من عموم تقديم الدين على التركة، قال في ((المجموع)): استثناء أصحابنا، وضابطه أن يتعلق الدين بعين التركة، وممن صرح به: ((الجرجاني)) في ((فرائضه))، و((البغوي)) في ((التهذيب))، و((الخيري)) في ((الفرائض))، و((الرافعي)) وغيرهم. ١٤٥/٥. وفي ((الروضة)) كأصلها استثنى المرهون، والجاني، وما وجبت فيه الزكاة. وقال من زياداته: ويلحق بالثلاثة المال الذي ثبت فيه حق الرجوع بإفلاس الميت. وقد ذكره ((الرافعي)) في ((أول الفرائض)) ١١٠/٢-١١١.
وليست في ((المنهاج))، وممن صرّح بترجيحه ((ابن الملقن)) في ((شرحه على التنبيه)) ١٦.
180