Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
الباب الاول
باب غسل الميت
١٢٩ - وَالْأَصَحُّ أنَّ المَيِّتَ لَا يُزالُ ظِفْرُهُ، وَشَارِبُهُ، وَعَانْتُهُ.
(١٢٩) (ع) جزم في ((التنبيه)) بأن الغاسل يقلّم أظفار الميت، ويحفي شاربيه، ويحلق عانته. ص٣٥. وذكر في ((المهذب)) قولين، أولهما: يفعل، والثاني: یکره، وهو قول ((المزني))، ولم يرجّح أي القولين. ١٣٦/١.
ما صحّحه ((المصنف)) هنا، اختاره في ((شرح المهذب))، وقال: نقله (البندنيجي)) عن نصّه في عامة كتبه منها ((الأم))، ونص ((المزني)) في (مختصره)) صريح في ترجيح تركه، وهو قول (الشافعي)) القديم، فمذهبه تركه، وما سواه ليس مذهباً له، فيتعين ترجيح تركه. ١٣٨/٥.
وفي ((الروضة)) كأصلها ذكر قولين، ولم يرجّح ثم قال: ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب، وقال من زياداته: الأصح من القولين، فقال جماعة: القديم هنا أصح ـ لا يفعل - وهو المختار، فلم يُنقل عن النبي والصحابة فيه شيء معتمد، وأجزاء الميت محترمة فلا تنتهك. ١٠٧/٢-١٠٨.
وفي ((المنهاج)) من زياداته: الأظهر كراهته، وعلله ((الرملي)) ما عمله ((النووي)) في ((الروضة)). ((نهاية المحتاج)) ٤٥٤/٢.
وممن رجح عدمه ((ابن حجر)) في ((فتح الجواد)) ٢٨٨/١.
قال ((السبكي)): واصطلاح ((النووي)) يقتضي أن يعبّر عنه في ((التصحيح)) بالمختار لا بالصحيح. ورقة ٣٨ب.
وقال ((الإمام المزني)) بكراهة إزالة ظفر الميت وقص شعره ... ((بحر المذهب)) ٢٨٣/٣، ((الحاوي)) ١٨١/٣، ((فتح العزيز)) ١٣٠/٥.
177