Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Correction of Al-Tanbih
النووی (d. 676 / 1277)تصحيح التنبيه
ویرایشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
٩٥ - وَالأَصْحُّ بُطْلَانُ صَلاَةٍ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمَامِهِ شُبَّاك.
(٩٥) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا منع الحائل بين الإمام والمأموم الاستطراق - صيغة الاستفعال من الطريق، أي يمنعه من أن يتخذه طريقاً إلى موضع الإمام - دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك قولين في جواز صلاته، ولم يرجح. ص٢٩. وفي «المهذب) ذكر وجهين ولم يختر شيئاً منهما ١٠٧/١.
ما رجحه ((النووي)) هنا هو الراجح في غيره من مصنفاته. ففي ((المجموع)): أنه الأصح عند الأكثرين ٢٠٢/٤. وفي ((الروضة)): لا تصح الصلاة على الأصح ٣٩٣/١، وهو قوله في ((المنهاج))، ووجه هذا القول: حصول الحائل من وجه، إذ الشباك يمنع من الاستطراق. ((مغني المحتاج)) ٢٥١/١. وقال في ((التحقيق)): وكذا إن حال بين الإمام والمأموم شباك وباب مردود بلا إغلاق في الأصح. ورقة ١٥٠.
150