Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پژوهشگر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
٨١-و الصواب انه لا يكره الالتفات فيها لحاجة.
= ٢٩٠/١
وفي ((التحقيق)): إن نطق بحرف لم تبطل، فإن أفهم كـ(ق) أو (ع) أو (ش) أو بحرفين بطلت، أو بحرف وبعده مدَّة بطلت. وقال: إن تكلم ناسياً الصلاة أو جاهلاً تحريمه ... فإن كثر بطلت على النص، والكثرة بالعرف. ورقة ١٢٥.
ورجّح في (المنهاج) أنه لا يُعذر بكثير الكلام في هذه الحالة، وعلله ((الجلال المحلي)) بأنه يقطع نظم الصلاة بخلاف اليسير ١٨٧/١.
أما الأكل ناسياً فجزم في ((التنبيه)) بعدم بطلان صلاته ص٢٧، وبه قطع في (المهذب) قياساً على عدم بطلان الصوم ٩٥/١. ورجّح في ((شرح المهذب)) البطلان إن كثر، وبه قطع ((البغوي)) ٢٣/٤. ورجّح في أصل ((الروضة)) أنه إن قلّ لم تبطل، وإن كثر بطلت ٢٩٦/١. وفي ((المنهاج)) أنها لا تبطل بقليل الأكل ناسياً أو جاهلاً، قال ((المحلي)) موضحاً: بخلاف كثيره فتبطل به مع النسيان، أو جهل التحريم في الأصح. شرح الجلال على المنهاج ١٩١/١. وفي ((التحقيق)): فإن أكل أو شرب ناسياً أو جاهلاً بتحريمه وقلّ لم تبطل، وإلا بطلت في الأصح. ورقة ١٢٦.
وذكر ((السبكي)) أن الأصح عند ((الرافعي)) بطلان الصلاة والصوم بالكثير، ووافقه ((النووي)) في الصلاة دون الصوم، وقوّى ((ابن الرفعة)) و((الفوراني)) التسوية بينهما. (توشيح التصحيح) ورقة ٢٦]. وقال ((المدلجي)) في ((نكته على التنبيه)) بمثل قول ((التصحيح) ورقة/٢٦.
(٨١) (ع) أطلق في ((التنبيه)) القول بكراهة الالتفات في الصلاة. ص ٢٧. وفي ((المهذب)) جزم بعدم كراهته لحاجة ٩٥/١.
وقطع (النووي)) في (المجموع)) بعدم الكراهة لحاجة ٢٨/٤، وإليه ذهب في ((المنهاج)). وبه قال ((الشربيني)) في (مغني المحتاج)) ٢٠١/١، و((الجلال المحلي)) ١٩١/١. وقال في ((المحلي)) في توجيهه لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشُّعْب، وكان قد أرسل إليه فارساً من الليل يحرس. رواه أبو داود بإسناد صحيح ٢١٠/١.=
138