من قَوْلهم بيتوا الرَّأْي هَكَذَا ترويه الناقلة يُبَيِّتُ وينكر أَهْل اللُّغَة ذَلِك وَيَقُولُونَ إِنَّمَا هُوَ لَا صِيَام لمن لم يَبُتَّ الصّيام من اللَّيْل قَالُوا وَهُوَ من البتِّ أَي الْقطع فكأَنه أَرَادَ لمن لم يقطع الصَّوْم عَلَى نَفسه قبل دُخُوله فِيهِ بِالنِّيَّةِ وأَجاز الفراءُ بَتَّ وأَبتَّ قالَ هما لُغَتَانِ وَغَيره يخْتَار فِي الْمُتَعَدِّي أَبتَّ فعلى هَذَا يجب أَن يكون يُبِتُّ مضموم الياءِ وعَلى مَذْهَب الفراءِ يجوز بِفَتْح الياءِ
وَمِمَّا يُروى عَلَى وَجْهَيْن قَوْله ﷺ إِذا أَرَادَ اللَّه بعبدٍ خيرا عَسَله بِالْعينِ غير الْمُعْجَمَة ويُروى غَسَله بالغين الْمُعْجَمَة فَحَدثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ