407

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ویرایشگر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ولئن سلمنا أن حق غرماء الصحة [تعلق] بكل مال المريض، لكن/ بشرط عدم تعلق [حق] الغير به أم بدون هذا الشرط؟ م ع. ولا يمكن دعواه لأن تعلق حق الغير يمنع تعلق حقهم، وهنا قد تعلق حق غريم المريض، بدليل إخباره في مثل هذه الحالة.
ولئن سلمنا أن حق غرماء الصحة تعلق بملكه، والإقرار يؤدي إلى إبطال حقهم، لكم قصدًا أم ضمناَ؟ ع م - فلا يمنع عنه، لما عرف.
ولئن سلمنا أنه إبطال قصدًا، ولكن اثره في التحريم أو في منع ترتيب الحكم عليه؟ م ع - وبيانه ما مر في مسألة طلاق الفار.
والدليل على صحة ما ذكرنا - الأحكام:
منها - أنه لو أقر لغريم في أول المرض ثم لغريم آخر بعد ذلك، يصح، وإن تعلق حق الأول به.
ومنها - دين الاستهلاك في المرض يتعلق بملكه.
ومنها - إذا تزوج أربع نسوة في مرضه، يصح، ويجب مهرهن.
ومنها - لو أقر في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة، يصح، وإن [كان] فيه إبطال حق الورثة.
ومنها - إذا أقر بوارث آخر، يصح، وإن كان في هذا كله إبطال حق الوارث والغريم.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن للغرماء ولاية نقض تبرعه؟ قلنا: لا نعني بولاية النقض سوى أن

1 / 409