226

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ویرایشگر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

غير فصل، ولأن السرقة في المرة الثالثة أقبح من السرقة في المرة الأولى والثانية، لأنه أدل على الجرأة والوقاحة وللإصرار عليها، فكانت الحاجة إلى شرع القطع أمس، وصار هذا كما إذا قطع يسار إنسان والقاطع لا يمين له، يقطع يسار القاطع، مع ما ذكرتم - كذا هذا.
الجواب:
قوله: بأن تفويت المنفعة مضاف إلى القطعين - قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأن الحكم إذا ثبت عقيب علة ذات وصفين، يضاف إلى آخرهما، كما في مسألة السفينة.
قوله: بأنه تفويت منفعة اليد لا النفس - قلنا: بلى، هو تفويت منفعة النفس، لأن النفس هي الآخذة واليد آلة، على أن النفس عبارة عن مجموع هذه الأعضاء.
قوله: لم قلتم بأن الزجر لم يحصل بهذا القطع؟ قلنا: لأن الزجر إعدام الجناية مع بقاء الجاني، وفي هذا إعدام الجاني - على ما مر، فلا يكون زجرا.
وما ذكر من الصور فنادر جدا، فيلحق بالعدم.

1 / 228