تاريخ القرصنة في العالم
تاريخ القرصنة في العالم
ژانرها
أدرجت قضية القرصنة ضمن مادة واحدة من أربع معاهدات خاصة بالقانون البحري، قامت بوضعها منظمة الأمم المتحدة، وهي بالتحديد اتفاقية أعالي البحار، التي اعتمدت في التاسع والعشرين من أبريل عام 1957م في جنيف، وتشير المادة الخامسة عشرة من هذه المعاهدة إلى أن أيا من الأعمال التالية يعد عملا من أعمال القرصنة: (1)
العنف غير الشرعي، الاحتجاز أو السرقة - لغرض خاص - والذي يتم بواسطة طاقم أو ركاب أية سفينة خاصة أو طائرة خاصة مستهدفا:
أي سفينة في أعالي البحار أو طائرة، أو أشخاص، أو ممتلكات تكون على متنها.
أي سفينة، أو طائرة، أو أشخاص، أو ممتلكات تكون بعيدة عن حدود اختصاص أي دولة من الدول. (2)
الاشتراك طواعية في العمل على أي سفينة، أو طائرة، إذا كان الشخص المشترك في العمل يعلم أن هذه السفينة أو الطائرة هي سفينة أو طائرة قراصنة. (3)
أي عمل يمثل تحريضا أو تعاونا واعيا على ارتكاب الأعمال التي ورد ذكرها في البندين الأول والثاني من المادة الحالية.
1
إن أوضح دليل على الصعوبات التي واجهت المشرعين عن وضع المادة المذكورة عاليه، هو سياق المناقشات التي احتدمت قبيل التوصل للصياغة النهائية الملائمة للمعاهدة. ولقد أشارت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في ملاحظتها، التي أبدتها على مشروع المعاهدة، أن تعريف القرصنة الذي ورد في المشروع، لم يشتمل على أعمال الاغتصاب التي تتم في المياه الإقليمية، أو الهجمات التي تأتي من البحر ضد الشواطئ، والتي تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالسرقة على البر، وذلك خلافا لوجهات النظر التقليدية لبعض أعضائها، أولئك الذين أرادوا إدراج هذه الأعمال تحت طائلته. أما فيما يتعلق بمسألة الأسلحة التي يستخدمها القراصنة، فقد تخلت اللجنة أيضا عن الصياغات التقليدية، فلم تكتف بذكر السفن الحربية، وإنما أضافت الطائرات كذلك، وجدير بالذكر هنا أن اللجنة رفضت اقتراحا بشأن اعتبار أي عمل يقوم به أي من أعضاء الطاقم أو الركاب، بهدف الاستيلاء على السفينة أو الطائرة، عملا من أعمال القراصنة.
وقد برزت إبان المؤتمر مشكلة أخرى على قدر كبير من الأهمية العملية، أثارت جدلا كبيرا، وهي ما إذا كان المقصود بمعنى القرصنة تلك الأعمال التي ترتكب بغرض تحقيق منفعة شخصية فقط، أم يمكن اعتبار الأعمال الأخرى ذات الأهداف السياسية من بينها أيضا. وقد اتضح للجنة القانون الدولي في سياق عملها وجود خلافات حادة في وجهات النظر الخاصة بهذه المشكلة. جدير بالذكر هنا أيضا أن نشير إلى أنه قد دارت قبل ذلك، وخاصة إبان وجود الدول التي مارست القرصنة، مناقضات تساءلت عما إذا كان القراصنة، يعدون أعداء بالمعنى المتعارف عليه في القانون العسكري؟ وفي القرن التاسع عشر كان تجار الرقيق واللصوص - وأحيانا - المتمردون الذين يستولون على السفن يعاملون معاملة القراصنة، وذلك حين يقومون بارتكاب أعمال تخالف قواعد القانون الدولي.
وتولت العديد من المعاهدات الدولية - مثل: إعلان واشنطن في عام 1922م بشأن استخدام الغواصات، والمعاهدة التي وقعت في عام 1937 في نيون بسويسرا - مسألة تصنيف أعمال الاغتصاب في البحار، التي تقوم بها سفن حكومية بين أعمال القرصنة، ويمكننا أن نجد وجهة النظر هذه في قرارات القانون الدولي ومبادئه التي تنظر إلى الأعمال نظرتها إلى القرصنة، حتى ولو كانت السفن التي قامت بها تابعة لإحدى الدول.
صفحه نامشخص