تاريخ القرصنة في العالم
تاريخ القرصنة في العالم
ژانرها
تؤكد على نحو خاص، على دعوة الدول إلى تطبيق العقوبات على الأفراد، الذين يقومون بارتكاب هذه الأعمال على متن الطائرات. (3)
تؤكد على الدعوة إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المنظمة الدولية للطيران المدني، الموجهة لإعداد وتنفيذ المعاهدة التي تقضي باتخاذ الإجراءات الملائمة، بما فيها إدراج عمليات الاختطاف غير المشروعة للطائرات المدنية، ضمن الجرائم التي تستوجب العقوبة، ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم. (4)
تدعو الدول للتصديق على المعاهدة الموقعة في طوكيو في الرابع من سبتمبر 1963م الخاصة بالمخالفات القانونية، وبعض الأعمال الأخرى التي يتم ارتكابها على متن الطائرات، أو الانضمام للمعاهدة وفقا لشروط المعاهدة الحالية.
7
وأشار البروفيسور أ. كلافكوفسكي مندوب بولندا في معرض تعليقه على الموضوعات التي جرى بشأنها التصويت، أن القرار الذي تم اتخاذه لا يمكن اعتباره وسيلة كافية تسمح ببدء نضال مؤثر اختطاف الطائرات، حيث إنه يفتقد إلى بنود واضحة تتناول مسألة تسليم المتهمين في هذه الجرائم، كما قام مندوب هولندا بقراءة الإعلان التالي الذي أدرجته في تقريرها لجنة الشئون القانونية التابعة للجمعية العامة، التي تولت بحث هذه القضية: «ترى اللجنة أن اتخاذ القرار لا يمكن أن يقدم أي حقوق دولية أو يفرض التزاما على الدول فيما يخص مسألة تسليم (المجرمين).»
لما تباطأت الدول التي وقعت على معاهدة طوكيو لسنة 1963م في التصديق عليها، قامت المنظمة الدولية للطيران المدني، التي كان قلقها يزداد نتيجة الازدياد المحموم لحوادث اختطاف الطائرات، بتأسيس هيئة خاصة أطلقت عليها اسم اللجنة الفرعية لشئون «التدخل غير القانوني»، وكلفتها بدراسة قضايا «اختطاف الطائرات المدنية عنوة بواسطة الهجوم المسلح وارتكاب الأعمال التخريبية ضدها». وقد أعدت هذه اللجنة الفرعية في دورتها التي عقدت في الفترة من 10 إلى 21 فبراير 1969م، مشروع معاهدة جديدة جاءت قراراتها أشمل وأكثر تفصيلا مما جاء في الفصل الرابع من معاهدة طوكيو، وقد شمل المشروع بشكل خاص تعريفا مفصلا لعملية القرصنة الجوية، واعتبرتها «استخداما للقوة أو تهديدا باستخدامها بغرض تغيير وجهة الطيران»، ودعا المشروع الدول التي وقعت على المعاهدة أن تعترف في قوانينها الجنائية بالقرصنة باعتبارها جريمة مخالفة للقوانين.
قررت اللجنة الفرعية بالإجماع ضرورة تسليم المتهمين إلى الدولة صاحبة الطائرة، ورأت ضرورة إدراج هذا النوع من الجرائم في جميع الاتفاقيات الموجودة أو التي يمكن أن تعقد في المستقبل، كذلك قرر أعضاء اللجنة المذكورة بأغلبية تسعة أصوت ضد ثلاثة أن الدولة التي يتم هبوط الطائرة على أراضيها من حقها، استنادا إلى قوانينها الداخلية، أن ترفض تسليم المختطف. وينطبق هذا - على سبيل المثال - على الحالات التي يكون المتهم فيها مواطنا في هذه الدولة، أو عندما يكون وراء ارتكابه لهذا العمل دوافع سياسية، وخاصة في تلك الحالات التي يكون طلب تسليم المتهم فيها لأسباب سياسية. يرى مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولة التي يتم هبوط الطائرة على أراضيها، ينبغي أن تكتفي بإعلان يفيد كون مختطف الطائرة غير مطلوب في الدولة المطالبة بتسليمه لأية أسباب سياسية.
أخيرا، وبعد مماطلة استمرت ست سنوات، صدقت اثتنا عشرة دولة فقط على معاهدة طوكيو، ولم تكن كوبا ولا دول الشرق الأوسط، أي الدول الموجودة في المناطق المشهورة بحوادث اختطاف الطائرات من بين هذه الدول.
إن أنصار إقامة نظام راديكالي عالمي لمكافحة القرصنة الجوية يطلبون أن ينظر إلى هذه الجريمة من الناحية القانونية قياسا بالقرصنة البحرية، وأن يتم اعتبارها كواحدة من الجرائم الموجهة ضد البشرية، واعتبار الأشخاص الذين يقومون باختطاف الطائرات «أعداء للبشرية».
على أية حال ينبغي ألا ننسى أن واحدة من أهم سمات القرصنة - على النحو الذي جرى وصفها به في القانون الدولي - تتمثل في القيام بها انطلاقا من دوافع شخصية مثل الكراهية والحسد والانتقام إلى آخره، وعلى هذا فإنه في تلك الحالات التي يجري اختطاف الطائرة فيها لدوافع سياسية، يستحيل تصنيفها باعتبارهما عملا من أعمال القرصنة.
صفحه نامشخص