تربیت در اسلام: آموزش از دیدگاه قابسی
التربية في الإسلام: التعليم في رأي القابسي
ژانرها
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ...
إلى قوله عز وجل:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما (الفرقان: 63-74). فمن رغب إلى ربه أن يجعل له [28-أ] من ذريته قرة عين، لم يبخل على ولده بما ينفق عليه في تعليمه القرآن. قال الله جل ذكره:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء (الطور: 21) أي وما نقصناهم من عملهم من شيء؛ فما يدع الرغبة في تعليم أهله وولده الخير شحا على الإنفاق أو تهاونا به يفقدهم ذلك الخير، إلا جاف أو بخيل. إن حكم الولد في الدين حكم والده، ما دام طفلا صغيرا، أفيدع ابنه الصغير لا يعلمه الدين ، وتعليمه القرآن يؤكد له معرفة الدين؟ ألم يسمع قول الرسول عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحسن من جدعاء، فقالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
35
فأخبر بما يدرك الولد من أبويه مما يعلمانه. فمن [28-ب] مات قبل أن يبلغ أن يعلم، رد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أمره، إلى علم الله بهم ما كانوا عاملين لو عاشوا. فإذا كان ولد الكافرين يدركهم الضرر من قبل آبائهم، انبغى أن يدرك أولاد المؤمنين النفع في الدين من قبل آبائهم. ولقد استغنى سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج في مثل هذا، واكتفوا بما جعل الله في قلوبهم من الرغبة في ذلك فعملوا به، وأبقوا ذلك سنة ينقلها الخلف عن السلف ما احتسب في ذلك على أحد من الآباء، ولا تبين على أحد من الآباء أنه ترك ذلك رغبة عنه ولا تهاونا به، وليس هذا من صفة المؤمن المسلم. ولو ظهر على أحد أنه ترك أن يعلم ولده القرآن تهاونا بذلك، لجهل وقبح ونقص حاله، ووضع عن حال أهل القناعة والرضا. ولكن قد يخلف الآباء عن ذلك قلة ذات اليد، فيكون معذورا حسب ما يتبين من صحة عذره. [29-أ] وأما إن كان للولد مال، فلا يدعه أبوه أو وصيه - إن كان قد مات أبوه - وليدخل الكتاب، ويؤاجر المعلم على تعليمه القرآن من ماله حسب ما يجب. فإن لم يكن لليتيم وصي نظر في أمره حاكم المسلمين، وسار في تعليمه سيرة أبيه أو وصيه. وإن كان ببلد لا حاكم فيه، نظر له في مثل هذا، لو اجتمع صالحو ذلك البلد على النظر في مصالح أهله؛ فالنظر في هذا اليتيم من تلك المصالح. وإن لم يكن لليتيم مال، فأمه أو أولياؤه الأقرب فالأقرب به، هم المرغبون في القيام به في تعليم القرآن. فإن تطوع غيرهم بحمل ذلك عنهم، فله أجره. وإن لم يكن لليتيم من أهله من يعنى به في ذلك، فمن عني به من المسلمين فله أجره؛ وإن احتسب فيه المعلم فعلمه لله عز وجل، وصبر على ذلك ، فأجره إن شاء الله يضعف في ذلك، إذ هي صنعته التي [29-ب] يقوم منها معاشه، فإذا آثره على نفسه استأهل - إن شاء الله - حظا وافرا من أجور المؤثرين على أنفسهم، ويكفيك من البيان عما وصفت لك من ثواب من رغب في ذلك وسارع إليه، الذي تقدم عن الرسول عليه السلام، إذ قال للمرأة: نعم، ولك أجر.
وأما تعليم الأنثى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالحها. فأما أن تعلم الترسل والشعر وما أشبهه، فهو مخوف عليها. وإنما تعلم ما يرجى لها صلاحه، ويؤمن عليها من فتنته؛ وسلامتها من تعلم الخط أنجى لها. ولما أذن النبي
صلى الله عليه وسلم
صفحه نامشخص