اللفظ من المعصوم عليه السلام، فيجري فيه أصالة تأخره عن زمان صدور.. هذا اللفظ واستعمال الإمام عليه السلام إياه، فيقع التعارض بينها وبين أصالة تأخر استعمال المعصوم عليه السلام عن زمان حصول التخصص.
وأيضا إن الأصل في اللوازم والأمور التبعية إنما لا يجدي إذا جرى في ملزوماتها، فإذا فرضنا عدم جريانه فيما نحن فيه في الملزوم الذي هو الاستعمال، فيجري في اللازم الذي هو التخصص، فيقع التعارض أيضا لذلك.
هذا، لكنه مدفوع بأن تعارض الأصلين فيما نحن فيه، قد ينتج التوقف بل يقتضي التقارن، لما ثبت - في مبحث تعارض العرف واللغة - من أن الأصل في مجهول التاريخ التقارن، وعليه عمل الأكثر، فإذا ثبت التقارن بالأصل، فهو يقتضي أن يكون آخر استعمال يتحقق به التخصص، هو ورود هذا اللفظ من المعصوم عليه السلام واستعماله له، لأن الاستعمال المقارن لحصول النقل لا يتصور في النقل التخصصي، إلا في المعنى المنقول، فيحمل على المعنى المنقول إليه.
هب أن يكون ذلك الاستعمال مجازا، لعدم تحققه بعد حصول التخصص، لأن الغرض حمل اللفظ على المعنى الثاني، سواء أريد منه مجازا أو حقيقة، وليس هذا الأصل من الأصول المثبتة، لأنها في الأحكام الشرعية، وإثباتها باللوازم العقلية والعادية، والغرض هنا ترتيب الآثار الشرعية عليه فإن كون استعمال المعصوم عليه السلام ذلك - هو الاستعمال الذي يتحقق به التخصص - ليس من الأحكام الشرعية، كيف وجميع الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة، وأصالة عدم القرينة وغيرها من الأصول مثبتة لأمر آخر.
وكيف كان فالأصول المثبتة لأمر معتبرة في مقام الألفاظ مطلقا.
والسر فيه أنها معتبرة هنا من باب الظن، وأما الأصول الجارية في إثبات الأحكام، فعدم اعتبار المثبت منها - أيضا - على القول بالتعبد وأما على اعتبارها من باب الظن فهي كالأصول اللفظية.
وأما ثانيا: فلأن ورود الإشكال في النقل التخصيصي - عند الجهل بالتاريخ - أوضح منه في التخصصي، الذي خصه به، إذ مع ثبوت التقارن فيه أيضا لا يثبت استعمال هذا اللفظ في المعنى المنقول إليه، لإمكان اتحاد وضع أحد من العرف ذلك اللفظ للمعنى المنقول إليه، حين استعمال هذا اللفظ في هذا الاستعمال الخاص في
صفحه ۸