63

Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پژوهشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

ژانرها

قواعد فقه
فأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:
أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.
والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.
وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).

(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.
وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).
(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).

1 / 69