Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
60

Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

پژوهشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

ژانرها

قواعد فقه
وينبني عليهما مسائل: منها: إذا أدرك الإمامَ في الرُّكوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل يكون مُدرِكًا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل (^١) تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزِّيادة مجرى الواجب في باب الاتِّباع خاصَّةً (^٢)، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلِّي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.

(^١) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الظفري، أبو الوفاء، أحد الأئمة الأعلام، تفقه على القاضي وغيرهم، وله الكثير من المصنفات، منها: الفنون، والفصول في الفقه، ويسمى كفاية المفتي، والمناظرات، والمفردات، وعمد الأدلة، والمنثور، والتذكرة، وغيرها، توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣، ذيل الطبقات ١/ ٣١٦. (^٢) قال ابن نصر الله ﵀: لو كان هذا المعنى معتبرًا؛ لاعتبر في اقتداء المفترض بالمتنفل، ولم يكن في ذلك خلاف؛ لأن الاقتداء به اتباع، فكان يجزئ ذلك في إسقاط الواجب، وإنما يسقط الاتباع الواجب إذا كان المتبوع متلبِّسًا بالواجب دون التابع كما في الصور المذكورة، وفي مسألتنا الأمر بالعكس، فلا يقاس عليه.

1 / 66