131

Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

ژانرها

قواعد فقه
وعند الجنيد (^١) وجماعة من عبَّاد البصرة: أنَّ الباذل لذلك طوعًا ومحبة أفضل، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (^٢)؛ لأنَّ مقامه في طمأنينة النَّفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنَّه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات؛ فمثلهما كمثل رجلين: أحدهما مقيم بمكة يشتغل (^٣) بالطَّواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السَّير إلى مكة؛ فعمله أشقُّ، والأوَّل أفضل (^٤)، والله أعلم.
الخامسة: تعارض عتق رقبة نفيسةٍ بمال، وعتق رقاب متعدَّدة بذلك المال.
قال القاضي وابن عقيل: الرِّقاب أفضل.

(^١) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد، أبو القاسم، النهاوندي، ثم البغدادي، القواريري، شيخ الصوفية، أتقن العلم، ثم أقبل على شأنه، وتأله وتعبد، توفي سنة ٢٩٨ هـ ينظر: طبقات الصوفية ص ١٢٩، سير أعلام النبلاء ١٤/ ٦٦.
(^٢) لم نقف على كلامه.
(^٣) في (ب): مشتغل.
(^٤) جاء في هامش (ن): (لا يقال: ليس هذا المثال نظيرًا للمسألة، فإن السير إلى مكة وسيلة إلى العبادة التي هي الطواف، لا نفس العبادة، والمسألة مفروضة في العبادتين لا في العبادة ووسيلتها، لأن المثال يراد للتوضيح، ثم هو مثال لأرباب المنازل والمقامات وأرباب السلوك والبدايات، لا للمسألة).

1 / 137