351

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فصل
وكل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام، وليس لكل حقيقة مجاز، لأن من الألفاظ والأسماء ما لم يتجوز بها غير ما وضعت له، وهي أكثر الخطاب.
فصل
وضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما.
أحدهما: الأسماء العامة التي لا عموم فوقها، وذلك نحو القول: معلوم ومجهول ومظنون ومسهو عنه مشكوك فيه، ومذكور ومخبر عنه ومدلول عليه، وإنما امتنع دخول المجاز في ذلك، لأنه لا أمر إلا ويصح تعلق العلم به أو الخبر عنه والذكر له أو الدلالة عليه من موجود ومعدوم وقديم ومحدث. وليس من الأمور مالا يصح كونه معلومًا ومذكورًا ومخبرًا عنه ومدلولًا عليه على وجه حتى يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الاسم/ ص ٨٩ مجازًا اللهم إلا أن يكون المذكور والمعلوم لصاحب زيد ووكيله مذكورًا ومعلومًا لزيد فيكون ذلك مجازًا إذا نسبت إلى زيد من باب جعله معلومًا لمن ليس بعالم به لكن لمن يقوم مقامه.
فأما أن يوصف أمر بأنه أمر معلوم أو مذكور أو مخبر عنه أو مدلول عليه، وهو مما لا يصح كونه كذلك فإنه محال.

1 / 358