341

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

قوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ إنه إنما أمرهم بقطعهما للسرقة، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾ كأنه قال: لأنهم مشركون، وكذلك إذا قال: ذم الفاجر واعذله وامدح المطيع وعظمه، فكأنه قال ذم الفاجر لفجوره عظم الطائع وامدحه لطاعته، فعقل من ذلك تعليل هذه الأحكام بما اشتقت منه الأسماء من الأفعال، وتعليق المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب عليها.
وليس من هذا الباب قوله ﷿: ﴿ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. وقوله ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة". وأن تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء يدل على أن ما عداه بخلافه، لأن هذا ليس هو من مفهوم الخطاب ولا من فحواه ولحنه. وسنفرد للقول في ذلك بابًا من بعد إن شاء الله.

1 / 348