294

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

وفرضه. وغير مكروه في حق غيره إذا اختلف اجتهادهما. لا وجه لقولهم مكروه سوى ما ذكرناه، وقد قال ﷺ في الأمر المشتبه: «حلال بين وحرام بين، وأمور بين ذلك متشابهات لا يعلمها إلا قليل». وقال ﵇ لوابصة: «يا وابصة استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» أي خذ بالحزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك وارجع إلى الاجتهاد والنظر، واعدل عن التقليد، وهذا لا يكون إلا خطابًا للعالم، ولم يرد ﵇ بقوله «متشابهات» أنه لا دليل عليها ولكنه أراد غموض الدليل وخفاءه، فلذلك/ ص ٦١ قال: «لا يعلمها إلا قليل» ولو لم يكن عليها دليل لم يعلمها قليل ولا كثير، وكره للمرء الإقدام على ما حاك في صدره وخاف الزلل فيه وظن إصابة دليل قاطع عليه فلم يجب عليه الكف عن ذلك أحيانًا.

1 / 301