243

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

باب
القول في صحة دخول فعل المكره
تحت التكليف والاختلاف فيه/ ص ٣٥
اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه، نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر، وكل ذلك إذا وقع كسب له، وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه، كتكليف ما لا إكراه عليه فيه.

1 / 250