232

تقریب و ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

باب
القول في معنى التكليف
وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف
اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة، إما في فعله أو تركه، من قولهم: كلفتك عظيمًا، وتكلف زيد أمرًا شاقًا، وأمثال ذلك.
والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان.
فوجه منها، ما قلناه وهو "المطالبة بالفعل أو الاجتناب له"، وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات، وما جرى مجرى ذلك، فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له، لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله، وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله، نحو غسل الميت والصلاة عليه والجهاد، وما جرى مجرى ذلك من اختلاف فرائضهم في أمور لا يعم فرضها.

1 / 239