تقریب الاسانید و ترتیب المسانید

زین الدین العراقی d. 806 AH
175

تقریب الاسانید و ترتیب المسانید

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

پژوهشگر

عبد القادر محمد علي

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

حدیث

كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق وفي رواية لهما فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وفي رواية للبخاري وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه وفي رواية له فهو عتيق وفي رواية له فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق وقال مسلم ثم عتق ولهما عن أيوب قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا من نافع أو في الحديث وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد زاد النسائي عن أيوب وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله

وقال الشافعي إن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك

قال وقد وافق مالكا في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق

ا ه

والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم كما في الصحيحين وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وزاد الدارقطني والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر رق منه ما بقي وإسنادهما جيد وقول ابن حزم إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا فمردود عليه وكذا كلام الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله ليس ممن يقطع بروايته فقد ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات

وللبيهقي إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق وفي رواية له تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت وللنسائي من حديث ابن عمر وجابر من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء قال ابن عدي لا يروى قوله ليس على العبد شيء غير أبي معيد عن سليمان بن موسى

ا ه

وأبو معبد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث أبي هريرة من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه لفظ مسلم وفي رواية له فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه

وللنسائي واستسعى في قيمته لصاحبه

صفحه ۱۶۶