تقصی حدیث در موطأ

ابن عبد البر d. 463 AH
122

تقصی حدیث در موطأ

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الكويت [الإصدار ٥٢ من إصدارات مجلة الوعي الإسلامي]

ژانرها

١٢٤ - مالكُ، عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سَدَلَ رسولُ اللهِ ﷺ ناصِيَتَهُ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ فَرَق بعد ذلك (١). وقد ذكرنا من وصله عن مالك وغيره في كتاب "التمهيد" (٢). ١٢٥ - مالكُ، عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل: الجُعْرور، ولا مُصرانُ الفارة، ولا عَذْقُ ابنِ حُبَيْق. قال: وهو يُعدّ على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة (٣).

= "هو حديثٌ ثابت لا يجيئ إلّا من هذا الوجه، فإن صحّ أن الشك من ابن عمر أو ممّن هو دونه، ففيه دليلٌ على مراعاة الإتيان بألفاظ النبي ﷺ على رتبتها، وأظن هذا من ورع ابن عمر ﵀، والذي عليه العلماء استجازة الإتيان بالمعاني دون الألفاظ لمن يعرف المعنى". (١) الموطأ (١٦٩٨)؛ وأحمدُ (١٣٢٨٧) قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك. (٢) قال في "التمهيد" (٦/ ٦٩): "رواه الرواة كلهم عن مالك مُرسلًا، إلّا حماد بن خالد الخياط، فإنه وَصَله وأسنده وجعله: عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فأخطأ فيه، والصواب فيه من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ. . .". وفي فقه هذا الحديث ذكر الحافظ قاعدة في التأسّي يَجْمُل إيرادها، قال ﵀ (٦/ ٧٤): "في هذا الحديث من الفقه ترك حلق شعر الرأس وحبس الجُمم، وفيه دليل على أن حبس الجمّة أفضل من الحلق؛ لأن ما صنعه رسول الله ﷺ في خاصّته أفضل مما أَقَرَّ الناس عليه، ولم ينههم عنه؛ لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها ﷺ". (٣) الموطأ (٦٢٠). والجعرور ومصران الفارة وعذق ابن حبيق أنواع من =

1 / 102