تنوير العقول
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
ژانرها
(¬1) في ب قال الناسخ:وقال في موضع آخر من [77/ب] مسألة له أخرى والدليل على ذلك أن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي حكم على رجل بنى جدارا بين ماله وبين طريق جائز فأمر بهدمه وإزالته وليس هذا مما يدل على لزوم الناس حكمه في المختلف فيه لأنه يمكن أن الذي حكم فيه به مما لا اختلاف فيه وان الحكم زواله وهو كذلك في الحكم حكم به أحد عالم أو جاهل لا يختلف أو لم يحكم به أحد..رجع وهذا الذي عارضني فيه وعارضته ، فقلت إن كان المعنى يلزم بالدينونة ولا يجوز أن لا يرضى به عليه بالإجماع ، فلا يصح ذلك إذ لو لزم ذلك لزم من تصدى للإمامة من العلماء من غير أن ينصبه أحد وجاز له إقامة الحدود في الزنا وغيره ، ولزمت طاعته بالدينونة فيما لا يلزم الناس طاعة أحد بالدينونة إلا الإمام العادل ، وفي مواضع من جواباتي ذكر هذه المعارضة ، وفي هذا الجواب أقول إن تصدي العالم للحكم ، وأنزل نفسه منزلة الحاكم ، وصار يحكم بين الخصماء في الحقوق ، ورضي به الناس حاكما يحكم بينهم ثبت حاكما برضا المسلمين به حاكما لهم ، كما جعل نفسه ، فرضاهم بجعله نفسه حاكما هو بمنزلة نصبهم له ، ولكن ثبت حاكما ولزم الناس طاعة حكمه في المختلف فيه لا يجعل نفسه ولا ينصب نفسه ، وإنما كان حاكما لازما في الرأي طاعته برضا الأفاضل به القائم مقام [71/ج] نصبهم له إذ لو جعل نفسه ولم يرض به الأفاضل ، لم يلزم الناس طاعة حكمه في الرأي إلا على الاختلاف ، وما فيه[78/ب] اختلاف في لزومه فليس هو في الحقيقة حكما واجبا لا يجوز في الرأي نقضه ، قياسا على أن لو قال أحد من العلماء إني نصبت نفسي إماما للمسلمين فأطيعوني فيما لا يلزم الناس الطاعة فيه إلا لإمام العدل ، فإن لم يرض به المسلمون الأفاضل ، والعلماء الأفاضل لم تنعقد إمامته ، وإن رضي به بعقده لنفسه الإمامة العلماء الأفاضل والمسلمون الأفاضل عند عدم العلماء ، ثبت ذلك العقد على المسلمين برضاهم به ، فهو بمنزلة عقدهم له لا بنفس عقده لنفسه ، فإذا بلغ عدد الراضين بإمامته من العلماء ، أو من العلماء والمسلمين الأفاضل ، أو من المسلمين الأفاضل ما تنعقد بهم الإمامة أن لو عقدوها له ويلزم الناس طاعته وليس لغيره من العلماء بعد ذلك أن لا يرضوا به من غير سبب في ذلك يجيزه لهم أن لا يرضوا به، وهذا القاضي على هذه الصفة هو بمنزلة القاضي الثالث المنصوب بنصب المسلمين له فلم يكن خامسا ويقضي بالقضاء القطعي المذكور.
[الحكم على وجهين : قطعي و منعي]
بيان : والحكم على وجهين قطعي ومنعي ، فالحكم القطعي هو حكم أحد الحكام الأربعة المذكورين الذين لا يجوز لأحد أن يخالف حكمه في المختلف فيه بالإجماع ، والثاني الحكم المنعي هو[41/أ] الحكم على معنى المنع للخصم الذي ليس له أخذ حقه في المختلف [72/ج] فيه إلا بحكم حاكم من الأربعة المذكورين ، وعلى أن له أن يطالب[79/ب] في ذلك متى وجد حاكم من الأربعة المذكورين ، وهذا هو الحكم العدل في ذلك .
فإن وجد حاكم من الأربعة وحكم عليه لا له لزمه إتباعه بالإجماع ، وإن حكم له جاز له إذا كان يرى العدل أنه له ، وإن كان يرى الأعدل أنه ليس له ، فالذي أراه إن صح ما رآه أنه لا يجوز له أخذه ؛ لأن كلا منهما أي الحاكم والمحكوم له متعبد أن يقضي بما يراه في نفسه أنه هو الأعدل ، وأما المحكوم عليه وإن رأى الأعدل أنه لا عليه ، وحكم الحاكم العدل أنه عليه ، فليس له أن يخالف حكمه في الحقوق ، وإن مات (¬1) المحكوم عليه بالحكم المنعي قبل أن يجد حاكم من الأربعة ، ولم يشهد على مطالبته ، ولم يعلم منه رضي ، ولا مثبتا على المطالبة متى وجد ، فليس لورثته مطالبته إذا وجدوا حاكما من الأربعة ، وإن أشهدوا ثبت ذلك لورثته ووجد الورثة حاكما من الأربعة ، وأتي بالصحة ورثة الهالك بالشهود المقبولين في الشرع أنه لم يبطل حجته ولم يزل مطالبا متى وجد حاكما من الأربعة ، وصح ذلك مع الحاكم العدل حكم بما يراه أنه هو الرأي الأعدل وصار حكما قطعيا .
[كيف يحكم الحاكم]
¬__________
(¬1) في أ (الأمانات).
صفحه ۱۱۱