Tanqit Ala Muwatta
التنكيت على الموطأ
ناشر
الدار العالمية للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
محل انتشار
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية
ژانرها
صفحه نامشخص
1 / 5
(١) يعني: يحيي بن يحيي الليثي، راوي الموطأ. (٢) كأنهم يصلون في وسط الوقت المختار. (٣) عبد الله بن أبي سليط، كما في التعجيل.
1 / 7
(١) بل يصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟ فقال: يتم: صلاة مقيم. (٢) قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (٣: ٤): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و«الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». (٣) قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا. ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار ﵁، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي. ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (١/ ٧٤).
1 / 8
(١) وهذا من رحمة الله، وحتى يحصل للناس الطمأنينة إذا وقع لهم مثل ذلك، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نام تحول عن مكانه، ثم يصليها بأذان وإقامة، وصلى سننها قبلها.
1 / 9
(١) وقد وقع هذا مرات. (٢) هذا من اجتهاد سالم. والسنة أن يباشر من غير أن يكون على الوجه شيء؛ وقد يعيقه عن التسبيح والذكر، فالكشف من السنة.
1 / 10
(١) في رواية مصعب: «أنه رأى عمر». (٢) ثقة. (٣) قلت: سقطت لفظة «أبي» من المطبوع.
1 / 11
(١) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة. وحديث عائشة ﵂: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف. (٢) نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف. والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف. (٣) الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.
1 / 12
(١) أكثر الروايات (فليذادن). وهو الصواب. والمعنى على ما هاهنا: فلا تفعلوا مثل من يطرد. (٢) مختلف في صحبته. (٣) وشواهد حديثه هذا كثيرة.
1 / 13
(١) هذا من معجزاته العظيمة، وآيات الله. وهذا في السفر. (٢) وجاء هذا في حديث أبي موسي ﵁: (أبعدكم، فأبعدكم ممشى). (٣) وهذا من سعيد فيه نظر، بل هو غلط، بل فعله النبي ﷺ، وفعله الناس. قلت: وأنكر غسل الدبر بالماء حذيفة وقال: «إذا لا يزال في يدي نتن» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. (٤) المقصود: أنه موصول عند الدارمي، وأحمد وابن ماجه. (٥) قلت: وهو خبر ثابت.
1 / 14
(١) هذا من اجتهاده. والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة. والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» .. [قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:٤٩) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي ﷺ يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»]. (٢) وهذا ليس بثابت. والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية. وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد». (٣) الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء. (٤) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا. فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [٢٥٤] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».
1 / 15
(١) ويعيد الوضوء؛ لطول الفصل. (٢) قد أذن النبي ﷺ في مثل هذا؛ ولهذا قال: «أحسنتم». وفيه: فضل عبد الرحمن؛ حيث أم النبي ﷺ. وفيه: إعانة الرجل في الوضوء. وفيه: جواز لبس الضيق، عند الحاجة. وكان ذلك في غزوة تبوك.
1 / 16
(١) نعم، إذا لبسهما على طهارة، حتى تتم المدة، إلا من جنابة، فيخلع. «الكنادر»: لا يمسح عليها؛ لأنها دون الكعب، وإن مسح عليها مع الشراب جميعًا لا بأس، ويخلعهما جميعًا. (٢) بعدما أخبره أبوه بالسنة. (٣) قل: في نسخة أبي مصعب الزهري: «ثم ليتوضأ، وليغتسل». (٤) مع الوضوء. - الخلع مبطل للمسح عند الجمهور. (٥) قول ضعيف؛ طول المدة أبطل الوضوء، فيعيد.
1 / 17
(١) ها غلط، وقول ابن شهاب غلط. الصواب: مسح ظاهر الخفين؛ لحديث المغيرة، ولحديث علي: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومسح الباطن يزيده بلاءً. (٢) قلت: الحفاظ يروونه بذكر: عروة، عن سليمان بن يسار، عن المسور. وهو المحفوظ. (٣) قلت: حمله الزرقاني على السلس المستديم، ونقله عن مالك.
1 / 18
(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ. انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠). (٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة. والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان ﷺ يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ. (٣) والناس في هذا على أقوال: - اللمس ينقض مطلقًا. - ولا ينقض، مطلقًا. - والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض. والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.
1 / 19
(١) قلت: هو عبد الله بن نافع، فالصواب: «ابن نافع». (٢) هذا هو الكمال، وإن عمم بغير ترتيب أجزأ. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: الاغتسال لغير الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ - فقال: لا، لابد من الترتيب، وهذا (الإجزاء) في الجنابة. وهل هذا خاص بغسل الجنابة أم لكل غسل مشروع؟ - غسل الجنابة دون غيره. فقيل للشيخ -رحمة الله تعالى-: فلو اغتسل للجمعة لا بد من الوضوء؟ فقال: نعم. (٣) وهذا من اجتهاده ﵁، وكان هذا سببًا في عماه. وله اجتهادات، وأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وصوم يوم الشك. قلت: وكان يغسل قدميه في الوضوء سبعًا، رواه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح.
1 / 20
(١) ونقضه في الحيض أكمل، ولو تركت لا بأس؛ لحديث أم سلمة، وفي مسلم: «والحيضة». (٢) قلت: انظر: إعلام الموقعين (١: ٥٦) حيث ذكر ابن أبي شيبة: أن الصحابة ﵁ اتفقوا على أن الغسل بمس الختان في عهد عمر ﵁. (٣) تشير إلى أنك صغير ........ (٤) وكان في أول الإسلام يكفي الوضوء. (٥) يعني: رجع.
1 / 21
(١) هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل. (٢) كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء. (٣) قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري. (٤) في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر». قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ (٥) الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير. قلت: انظر: الفتح (٢: ١٤٤)، والتمهيد .... (٢: ٣١٦).
1 / 22
(١) تكفيه الإقامة. (٢) وصلاة المأمومين صحيحة، فيعيد، ولا يعيدون. (٣) اللهم أرض عنهم. (٤) وهذا هو الصواب، نص عليه أهل العلم، يعيد الصلاة من آخر نومة نامها.
1 / 23
(١) يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء. (٢) لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة ﵁: «إن المسلم لا ينجس». (٣) لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة. (٤) يعني: بعد الوضوء. (٥) مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.
1 / 24