الله عليه وسلم : ( ما من عبد ولا امرأة توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قرأ بعده إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها إلا أعطاه الله تعالى بكل حرف منها مائة درجة ، وخلق الله تعالى من كل قطرة قطرت من وضوئه ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة ، كذا في رياض الصالحين ) ( قال النبي صلى الله عليه وسلم : من توضأ للصلاة فأحسن الوضوء ) بأن راعى شروطه وفروضه وآدابه . ( ثم قام إلى الصلاة فإنه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ) أي فإنه لم يبق منه شيء من ذنوبه الصغيرة ، كأنه في يوم خروجه من بطن أمه قوله : كيوم مبني على الفتح لإضافته إلى فعل مبني ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من توضأ للصلاة وصلى كفر الله ذنوبه ) والمراد الصغائر ( ما بينه وبين الصلاة الأخرى التي تليها وقال صلى الله عليه وسلم : من نام على وضوء فأدركه الموت في تلك الليلة فهو عند الله شهيد ) وفي الإحياء قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة ، وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ ، فتلك المنامات أضغاث أحلام لا تصدق ) ( وقال صلى الله عليه وسلم : النائم الطاهر كالصائم القائم ) أي المصلي في الليل ، أي في حصول الأجر ، وإن اختلف المقدار رواه الحكيم الترمذي عن عمر بن حريث . وإسناده ضعيف كذا في السراج المنير ( وقال صلى الله عليه وسلم : من توضأ على طهر ) أي جدد وضوءه ، وهو على طهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا ، فإن لم يصل بالوضوء الأول صلاة ما ، فلا يستحب تجديد الوضوء ( كتب له ) بالبناء للمفعول ( عشر حسنات ) أي بالوضوء المجدد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال الترمذي : إسناده ضعيف قوله كتب له عشر حسنات : قال بعضهم : يشبه أن يكون المراد كتب الله به عشر وضوءات ، فإن أقل ما وعد به الله من الأضعاف الحسنة بعشرة أمثالها ، وقد وعد الله بالواحد سبعمائة ووعد ثوابا بغير حساب ، وقد يؤخذ من قوله توضأ أن الغسل لا تجديد فيه كالتيمم وهو الأصح ( وقال صلى الله عليه وسلم : لا صلاة ) صحيحة ( لمن لا وضوء له ولا وضوء ) كاملا ( لمن لم يذكر اسم الله عليه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وابن ماجه عن سعيد بن زيد . ( وقال صلى الله عليه وسلم : الوضوء شطر الإيمان ) رواه ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية ، وفي رواية لغيره الطهور بضم الطاء شطر الإيمان ، أي وذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة الظاهر ( وقال صلى الله عليه وسلم : صبغة الوضوء ) بكسر الصاد وسكون الموحدة ثم الغين أي أصل الوضوء ( مرة ) أي واحدة في كل عضو ( فمن توضأ مرتين كان له كفلان ) بكسر الكاف أي ضعفان ( من الأجر ومن توضأ ثلاثا فهو ) أي الوضوء المكرر ثلاثا ( وضوء الأنبياء من قبلي ) وفي الأحياء : وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، وتوضأ مرتين مرتين وقال : من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ) ( وقال صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم ) والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة ، وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا ، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ، فهي الحقيقي لأنه قد يصح العمل ، ويختلف القبول لمانع كذا في السراج المنير ، وفي لفظ لا تصح صلاة أحدكم ( إذا أحدث حتى يتوضأ ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وابن ماجه عن أبي هريرة ( وقال صلى الله عليه وسلم : الوضوء على الوضوء نور على نور ) أي تجديد الوضوء حسنة على حسنة قال ابن حجر : هو مسند رزين رحمه الله ، ولم يطلع عليه المنذري كذا في البدر المنير للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري . وفي الأحياء قال صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ، وفي لفظ آخر : ( ولم يسفه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . |
1 ( الباب السابع في فضيلة السواك ) 1
أي الخلال روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
صفحه ۱۸