تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
86

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

محل انتشار

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرها

وهي بنت ست سنين من النبي ﷺ أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير، ويشوهون ذلك، ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم، أو أنهم مغرضون. ٢ - أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها؛ لقوله ﷺ: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (١) فلا بد من إذنها، ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء. قال العلامة ابن القيم في [الهدي] (٥ / ٩٦): وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ﷺ وأمره ونهيه. انتهى. ٣ - وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام، بخلاف البكر، فإذنها الصمات. قال في [المغني] (٦ / ٤٩٣): أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى.

(١) متفق عليه.

1 / 90