تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
76

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

محل انتشار

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرها

الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم ﷺ. انتهى. وقال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٥ / ٧٠) والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة - كالنساء وغيرهن من الضعفة - جاز قبل ذلك. انتهى. وقال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٢٥): قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. [المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة] ١٣ - المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى. قال في [المغني] (٥ / ٣١٠): والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (١) وعن علي قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة

(١) رواه أبو داود.

1 / 80