تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
54

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

محل انتشار

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرها

[تحريم زيارة القبور على النساء] ٥ - تحريم زيارة القبور على النساء: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ «لعن زوارات القبور» (١) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف، وكثرة الجزع، وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في حديث آخر: «فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت»، وإذا كانت زيارة النساء - للقبور - مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال - والحكمة هنا غير مضبوطة - فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع؛ ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب؛ سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك - أي: زيارتها للقبور - من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. انتهى، من [مجموع الفتاوى] (٢٤|٣٥٥، ٣٥٦) .

(١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

1 / 58