تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
52

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

محل انتشار

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرها

[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز] الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو ﷾ بالبقاء، قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] (١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها: [يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء] ١ - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء: ولا يجوز للرجال أن يغسلوها، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عليا ﵁ غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁. [يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض] ٢ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق

(١) سورة الرحمن، الآية ٢٧.

1 / 56