342

تنبيه الغافلين

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ویرایشگر

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ومنها وطء القبر والجلوس عليه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ».
وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أمشي على جمرة أو سيفٍ وأخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم».
فرع:
يكره الاستناد إلى القبر، نقله في زوائد الروضة عن الأصحاب، وجزم به في أواخر كتاب الجنائز من شرح مسلم بتحريم جميع ذلك.
ومنها لبس الرجل الثوب المزعفر:
وهو حرام؛ لما في الصحيحين عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل.
ولمسلم عن ابن عمرو – ﵁ – قال: رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟
قلت: لا.
قلت" أغسلهما.
قال: بل أحرقها.

1 / 355