952

تنبیه

التنبيه على مشكلات الهداية

ویرایشگر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

السعودية

باب الأولياء والأكفاء
قوله: (لقوله ﵊: «البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت»). وقوله بعد ذلك: (لقوله ﵊" «الثيب تشاور»).
كلا الحديثين نقله المصنف بالمعنى، وأصلهما عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن (في نفسها)، وإذنها صمتها رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة.

3 / 1211