فيه نظر؛ فإن النبي- ﷺ وأصحابه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه أحرم من قبل الميقات، وإنما حصل الاختلاف في جواز ذلك بعده- ﷺ، وقد تقدم الكلام على ما نقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك في "باب القران"، والله أعلم.