510

تنبیه

التنبيه على مشكلات الهداية

ویرایشگر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

السعودية

الجمعة عندهما. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر).
يظهر رجحان قول محمد ﵀. وهذه المسألة لها نظائر:
أحدها: من أدرك مع الجماعة ما بعد الركوع الأخير.
الثاني: أدرك من العصر أو الفجر أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع.
الثالث: أدرك الكافر أو طهرت الحائض أوفاق المجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة.
الرابع: أدرك المسافر مع المقيم ما بعد الركوع.
الخامس: لو نفر الناس عن الإمام في الجمعة قبل الركوع.
وينبغي في الكل ترجيح القول باعتبار الركعة لأن النبي ﷺ اعتبر إدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه الجماعة. وهذا نص عام في جميع إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي رواية للبخاري ومسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» وفي أخرى لهما: «فقد أدرك الصلاة كلها».

2 / 753