468

تنبیه

التنبيه على مشكلات الهداية

ویرایشگر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

السعودية

القنوت بعد الركوع، وقال عن حديث الحسن: إنه لا يعرف عن رسول الله ﷺ شيء في القنوت أحسن منه.
قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين).
أي في الجهر والإخفاء. وفي تصحيحه نظر؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا ... " الحديث، متفق عليه.
وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية، وقد صح عن النبي ﷺ أنه: "كان يجهر بالآية في صلاة السرّ أحيانًا" كما تقدم.

2 / 711