435تنبیهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قویرایشگررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد ناشرونویراستالأولىسال انتشار١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممحل انتشارالسعوديةژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقسوریهمصروجوابه أن ذلك حجة عليه لا له؛ لأنه لو كان حكمهما واحد لم يختلف فيه. كيف والأكثر على أنه لا يأتي به في الشفع الثاني إلا أن يكون مفصولًا.وقوله: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعة بتسليمة لا يخرج عه بتسليمتين، وعلى القلب / يخرج.هذا الحكم من ثمرات هذا القول، وإلا فمن يقول الفصل أفضل يمنعه. وكأن المصنف ساقه للاستيضاح لا للإلزام.2 / 677کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی