1379

تنبیه

التنبيه على مشكلات الهداية

ویرایشگر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

السعودية

•
والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور.
وفيه قولٌ ثان: وهو أن اليد تقطع في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، وإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض/ الصرف، لم تقطع يده، هذا قول مالك بن أنس، والسلع لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر، وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم على حديث ابن عمر، وإن سرق ذهبًا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
وفيه قول رابع: أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقال

4 / 191